زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع، أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه، توصلا إلى متابعة النص بحسب الإمكان. ولو كانت كلها منحدرة لا يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة، وسقط اعتبار التقدير الشرعي، لتعذره (1).
وهو حسن.
السادسة: لو أراد إنسان إحياء موات وسقيه من هذا الوادي بعد اجتماع الأملاك عليه، فإن كان فيه التوسع لذلك فلا منع، وإلا كان للسابقين المنع، لأنهم بإحياء أراضيهم استحقوا مرافقها، وهذا الماء من أعظمها، فلا يستحق اللاحق إلا بعد استغنائهم. فلو لم يفضل عن كفايتهم شيء بأن احتاج الأول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه، وهكذا، ولا شيء للمحيي أخيرا وإن كانت الأرض التي أحياها أقرب من فوهة الوادي، لما عرفت من أن الاعتبار بالسقي في الإحياء. وتردد في هذا الحكم المحقق (2).
وفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة اخرى هل يمكن أم لا؟ ثم قوى عدم التمكن وأنه يجب عليه الإرسال لمن بعده (3) محتجا بقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر عبادة بن صامت: يرسل الماء إلى الأسفل حتى ينتهي إلى الأراضي (4). وقوله (صلى الله عليه وآله) في رواية الصادق (عليه السلام): ثم يرسل الماء إلى الأسفل (5). وغيرهما من الأحاديث.
السابعة: مياه العيون المباحة، والآبار المباحة، والغيوث، والأنهار الكبار - كالفرات ودجلة والنيل - والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك، فإن الناس فيها شرع سواء، ومن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره، وإن نوى التملك يملكه، وهل يعتبر في تملكه نية التملك؟ المشهور ذلك.