الخامسة: ذكر الأصحاب أنه يحكم بإسلام الملتقط إن التقط في دار الإسلام مطلقا، أو في دار الحرب وفيها مسلم واحد يمكن تولده منه وإن كان تاجرا أو أسيرا أو محبوسا. وذكر بعضهم أنه لا يكفي المارة (1) القسم الثاني في الملتقط من الحيوان ويسمى ضالة، وفيه مسائل:
الاولى: المعروف بينهم أن أخذها في مواضع الجواز مكروه، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا يؤوي الضالة إلا ضال (2) ولما روي عن الباقر (عليه السلام): الضوال لا يأكلها إلا الضالون (3) وعن الصادق (عليه السلام) قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها (4) ففيه تقييد بعدم التعريف. واستثني من ذلك ما إذا تحقق تلفها، فإنه تزول الكراهة ويبقى طلقا.
والإشهاد عليها مستحب، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) وأوجبه بعض العامة، عملا بظاهر الأمر، والمستند غير ناهض بالدلالة على الوجوب.
الثانية: البعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا لا يجوز أخذه عند الأصحاب، استنادا إلى ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: إني وجدت بعيرا، فقال (صلى الله عليه وآله): خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه (6).