المملوك المشترك لم يسر على الشريك ولم يقوم عليه نصيبه، لما ذكرنا.
السادسة: لا أعلم خلافا في أن التدبير يبطل بإباق المدبر. ولو ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا. وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك. ويدل عليه رواية محمد بن مسلم (1) - وفي إسنادها في رواية الكافي قصور، لكن رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2) والظاهر إلحاقها بالصحاح - ورواية العلاء ابن رزين (3) وسلامة الروايتين عن المعارض واعتضادهما بعمل الأصحاب ودعوى الإجماع يقتضي العمل بهما. وأولاده قبل الإباق على التدبير. ولو جعل خدمته لغيره حياة المخدوم ثم قال: هو حر بعد وفاة ذلك الغير. لم يبطل تدبيره بإباقه، لصحيحة يعقوب بن شعيب (4).
السابعة: ما يكتسبه المدبر المعلق عتقه على موت المولى لمولاه، لأنه رق.
ولو اختلف المدبر والوارث في ما في يده بعد موت المولى فقال المدبر: اكتسبته بعد الوفاة. فالقول قوله مع يمينه، والبينة بينة الوارث، وإذا استفاد مالا بعد موت مولاه، فإن خرج المدبر من الثلث كان الكل له، وإلا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه، والباقي للورثة.
المبحث الثاني في المكاتبة وفيه فصول:
الأول:
أجمع العلماء كافة على أن الكتابة مشروعة. ويدل عليه قوله تعالى: (والذين