والذي وجدت في هذا الباب من الروايات ما رواه الصدوق، عن عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، قال: إلا في حج، أو زكاة، أو بر والديها، أو صلة رحمها (١).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله، إلا أنه قال: أو صلة قرابتها (٢).
وروى صاحب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف - وهو ثقة - عن الحسين ابن علوان - وهو عامي - عن جعفر، عن أبيه: أن عليا كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (٣). والمتجه عدم اعتبار الإذن في الزوجة في غير المال، والولد مطلقا، وفي المملوك تردد.
الرابعة: لا أعرف خلافا في انعقاد النذر مع الشرط، سواء كان شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا. وإن صليت كذا فلله علي أن أصوم كذا. أو استدفاعا كقوله: إن برء المريض أو تخلص المحبوس فلله علي كذا. أو زجرا كقوله: إن فعلت كذا من المحرمات، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا.
وفي انعقاد المتبرع به وهو الخالي من الشرط قولان، أشهرهما الانعقاد.
وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه (٤).
وقال السيد المرتضى: إنه لا ينعقد، محتجا بإجماع الفرقة (٥) وبما نقل عن ثعلب: أن النذر عند العرب وعد بشرط، والشرع ورد بلسانهم (٦). والوجهان معارضان بمثلهما.
واستدل على المشهور بقوله تعالى: ﴿إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ (7) فأطلقت نذرها ولم تذكر عليه شرطا. وفيه تأمل.