المباراة، فإنه لا يجوز زيادته عما وصل إليها منه، لحسنة زرارة (1) وصحيحة أبي بصير (2) ورواية سماعة (3) وغيرها.
ولابد من تعيين الفدية، فإن كان حاضرا اعتبر ضبطه إما بالوصف أو المشاهدة، وإن كان غائبا فلابد من ذكر جنسه، ككونه ذهبا أو فضة أو ثوب قطن أو كتان، ووصفه إن اختلف قيمته باختلافه.
وصرح بعضهم بأنه لابد من تعيين القدر (4) وظاهر إطلاق بعضهم عدم اعتبار ذلك (5). وعلى هذا فلو بذلت له مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره، لأن ذلك معين في نفسه وإن لم يعلما قدره. واستجوده بعض المتأخرين (6).
ولو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد جنسا ووصفا ولا قصداه لم يصح، والمشهور أنه لو قصدا ألفا معينة صح ولزمهما ما قصداه، وبه قطع في المسالك، لكنه قال: إن ذلك غير جائز في غير الخلع كالبيع (7) واستجود بعض المتأخرين عنه الصحة في الموضعين (8). وهو غير بعيد.
ولا خلاف في صحة بذل الفدية من المرأة ومن وكيلها الباذل له من مالها، وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان، الأشهر المنع، إذ الأصل بقاء النكاح ولم يثبت كون ذلك مزيلا له شرعا. وهو غير بعيد.
الطرف الثالث في الشرائط يشترط في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. ولو خالع ولي