الأخبار على التقية محتجا بما يضعف عن الدلالة على مقصوده (1).
ولو تجرد عن اتباع الطلاق فالأكثر على أنه طلاق، وهو قول المرتضى (2) وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ (3) والأول أقرب، للروايات المستفيضة.
ويتفرع على هذا الخلاف عده في الطلقات الثلاثة المحرمة، فعلى القول بأنه فسخ لا يعد فيها ويجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا حاجة إلى محلل في الثالث، بخلاف ما لو قلنا: إنه طلاق.
وإذا وقع الطلاق مع الفدية سواء كان بمجرد لفظ الخلع أو اتبع بالطلاق أم كان بلفظ الطلاق فإنه يقع بائنا، للنصوص.
قال الشهيد الثاني: واعلم أنه مع اشتراك الخلع والطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأن الخلع يختص بحالة كراهية الزوجة له خاصة، كما انفردت المباراة بكون الكراهة منهما واشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها منه، بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا يشترط فيه شيء من ذلك، فكان التعبير به مع إفادته المقصود من الخلع أولى خصوصا مع اشتباه حالهما في الكراهة أو اختلافهما فيها (4). وهو متجه.
الطرف الثاني في الفدية كل ما صح أن يكون مهرا صح فداؤه في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يكون زائدا على ما أخذته. ويجوز أن يكون عينا أو دينا أو منفعة قليلا أو كثيرا، لحسنة زرارة (5) ورواية سماعة (6) وموثقة سماعة (7) ورواية زرارة (8) بخلاف عوض