والتفاح إن لم يسكر كثيره، للأصل والأدلة العامة، وخصوص بعض الروايات (1).
الثامنة: الدم على أقسام: منها الدم المسفوح، وتحريمه منصوص عليه في الكتاب (2) والسنة (3). ولا ريب في نجاسته أيضا.
ومنها: الدم المتخلف في الذبيحة بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم، ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في كونه حلالا. ونقل العلامة الإجماع عليه (4). ويدل عليه ما دل على حصر المحرمات من الآيات. وما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلف من الحل والطهارة. وفي تحريم المتخلف في الكبد والقلب وجهان. ولا يبعد ترجيح عدم التحريم، لظاهر الآية، إلا أن يثبت كونه خبيثا.
ومنها: الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم، وهو في الحرمة تابع لذلك الحيوان، وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته. ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيها (5).
ومنها: ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب، لكنه مما له نفس [سائلة]. وظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته.
وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الإجماع عليه (6). ويستفاد ذلك أيضا من بعض الأخبار (7) فيلزم التحريم أيضا.
ومنها: دم السمك، ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في طهارته. ونقل الإجماع على ذلك الشيخ والفاضلان والشهيد (8) وغيرهم، وكلام العلامة في