ولو غصب خفا قيمته ثلاثة منفردا وبقي الآخر عند المالك، وكان قيمة المجموع عشرة، وقيمة كل واحد خمسة مجتمعا، فتلفت الواحدة المغصوبة، كان عليه رد الثلاثة بلا خلاف. وفي ضمان تمام الخمسة وجهان: أقربهما الضمان، وفي تمام السبعة وجهان: أقربهما الضمان، لأنه كان سببا لنقص قيمة الباقي.
التاسعة: إذا غير الغاصب العين بحيث يخرج عن الاسم والمنفعة لم يخرج بذلك عن ملك المالك، للأصل، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، وفيه خلاف لأبي حنيفة، وكذا لو لم يكن التغير بفعل الغاصب، وكما لا يملك الغاصب العين حينئذ لم يملك شيئا من الاجرة، لتعديه. ثم إن أمكن رده إلى الحالة الاولى فرده ضمن الأرش إن حصل نقص في القيمة.
ولو رضي المالك باستمراره على الحالة اللاحقة لم يكن للغاصب الرد، وإن طلب الرد لزمه وعليه الأرش إن حصل نقص، وإن كان مما لا يمكن رده كطحن الحنطة فهو للمالك مجانا، وعلى الغاصب أرش النقص إن فرض وجوده.
العاشرة: الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، سواء علموا جميعا بالغصب أو جهلوا جميعا أو بالتفريق، للاشتراك في التصرف في مال الغير من غير إذن مالكه، فيدخل في عموم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) لكن الجاهل بالغصب ينتفي عنه الإثم، والمالك يتخير في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة، أو تضمين الجميع بالتقسيط وإن لم يكن على سبيل التساوي، وله التقسيط على أكثر من واحد وترك الباقي.
ولو كان الثاني عالما بالغصب وتلف المغصوب في يده ورجع إليه المالك لم يرجع هو إلى الأول، وإن رجع المالك إلى الأول رجع هو إلى الثاني، هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما أو كان في يد الثاني أكثر.
أما إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر لحصول التفاوت بسبب النقص أو بسبب