المالك لم يجز عتقه وإن أجاز المالك.
والمشهور عند الأصحاب اشتراط الإسلام في المعتق، استنادا إلى رواية غير دالة على دعواهم، وإلى عدم إمكان نية القربة، وهو ممنوع، وإلى رواية سيف بن عميرة (1) وهي مع ضعفها مختصة بالمشرك، فلا تدل على العموم. والقول بالجواز للشيخ في كتابي الفروع، وقواه الشهيدان، وهو جيد إذا اريد بعتقه وجه الله كما إذا قصد بعتقه استجلابه إلى الإسلام ونحو ذلك.
وفي بعض الروايات أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا (2). ومنهم من خص الجواز بصورة النذر، ولا يخلو عن ضعف. ويصح عتق ولد الزنا، للمقتضي وعدم المانع، وقيل: لا يصح، بناء على كفره، ولم يثبت.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق، لوقوعه من غير المالك. ولو قال: لله علي إعتاقه إن ملكته، وجب الوفاء، ولا ينعتق بمجرد الملك. ولو قال: لله علي أنه حر إن ملكته، ففيه وجهان. ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم والبيع على المصلحة صح. ولو كان الولد كبيرا رشيدا لم يصح على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلة، خلافا للشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة.
المبحث الخامس في بعض الأحكام المتعلقة بهذا المقام وفيه مسائل:
الاولى: لو شرط على المعتق شرطا سائغا في نفس العتق لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة معينة أو مالا، لا أعرف في ذلك خلافا بينهم، والإجماع على ذلك منقول، ويدل عليه عموم قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (3). وصحيحة