القاضي، والمترجم، وصاحب الديوان، ووالي بيت المال، ومن يكيل للناس ويزن. وهو حسن، ولا ينحصر فيه، بل ذكروا أيضا: معلم القرآن، والآداب الحكمية، والفنون الشرعية، والعلوم الأدبية من النحو واللغة وشبههما، وأئمة الصلوات، والعدول المرضية للشهادات وغير ذلك. ولا يجوز أخذ الاجرة على إقامة الشهادة.
الرابعة: يثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين، والظاهر أنه لا خلاف فيه، وكذا يثبت بالاستفاضة إن اعتبرنا فيها حصول العلم العادي كما هو أحد الأقوال، وإن اكتفينا بالظن الغالب المتقارب للعلم كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو مطلق الظن كما هو قول فيها، ففي الاكتفاء بها إشكال.
وذكر بعضهم: أنه يثبت بالاستفاضة النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق (1). ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وعلى اعتبار العلم في الاستفاضة يثبت بها كل حق إلا ما استثني، ولا ينحصر فيها. وإن لم يعتبر إفادة العلم فيها ففي الحكم إشكال، لفقد النص وضعف الاعتبارات العقلية التي ذكرت مستندة للحكم.
الطرف الثاني في آداب القاضي ذكر في كتبهم آداب كثيرة للقاضي لم أطلع على نصوص لها بخصوصها.
فمنها: أن يسأل قبل دخوله إلى البلد أو حين وصوله إليه عن حال من فيه من العلماء والعدول، ليكون عارفا بمن يعتمد عليه ويسكن إلى قوله، ومن يستحق التعظيم والإقبال إليه.