التاسعة: لا ولاية للام على الولد على المشهور، خلافا لابن الجنيد، فإنه أثبت الولاية على الصبية لامها وأبيها مع فقد الأب وآبائه (1). والأول أقرب، للأصل والأخبار، فلو زوجته فرضي لزمه العقد والمهر، وإن رده فقيل: يبطل العقد والمهر (2). وقيل: يلزمها المهر (3) استنادا إلى رواية ضعيفة (4). وحملها بعض الأصحاب على ما إذا ادعت الوكالة ولم تثبت، فإنها تضمن المهر، لأنها قد فوتت البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه (5) وتنظر فيه بعض الأصحاب بناء على أن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، ثم قوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه (6). ولو لم تدع الوكالة فلا شيء عليها وإن ضمنت، لبطلان العقد برده.
العاشرة: إذا زوج الأجنبي امرأة وقالت: «أذنت» وأنكر الزوج إذنها فالقول قولها من غير يمين بناء على صحة الفضولي مع الإجازة، إلا أن يسبق منها ما يدل على الكراهة، والقول قولها مع يمين على القول الآخر ومع سبق ظهور الكراهة.
الفصل الثاني في أسباب التحريم وفيه مباحث:
الأول في النسب:
ويحرم به الام وإن علت، وهي كل انثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بواسطة أو وسائط، ولا فرق في الواسطة بين أن يكون ذكرا أو انثى.