وأنكر ابن إدريس هذا القول وقال: إنه من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي وبناؤهم على أن التولي بالعصبة، وذلك عندنا باطل ولا حضانة عندنا إلا للام نفسها أو الأب، فأما غيرهما فليس لأحد ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة (1).
واستوجه هذا القول بعض المتأخرين، نظرا إلى أن الجد من قبل الأب له ولاية المال والنكاح، فيكون له ولاية التربية بطريق أولى، وأنه لا دليل على ثبوت الولاية في غيره (2). وهو غير بعيد.
وعلى هذا القول لو فقد الأبوان والجد فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربيه من ماله، وإن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه فتجب على المؤمنين كفاية.
الفصل الخامس في النفقات:
لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
أما نفقة الزوجة فيشترط في وجوبها أمران:
الأول: أن يكون العقد عقد دوام، فلا يجب في المتعة.
الثاني: التمكين التام، وهو التخلية بينها وبينه في الاستمتاع بحيث لا يختص زمانا ولا مكانا، بل يبذلها متى أراد الاستمتاع في أي مكان أو زمان يسوغ فيه ذلك.
وقال العلامة في التحرير: التمكين أن تقول له: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت (3). ويستفاد منه أنه لابد من حصول التخلية من لفظ دال عليه، وجعله في المسالك ظاهر كلام المحقق وغيره وصريح بعضهم واستشكله (4). والظاهر عدم الافتقار إلى اللفظ مع حصول التمكين بالفعل.