عباس (1). وردها المحقق بأنها متروكة، كذلك لا نعلم به قائلا، وحمل على الاستثناء بالنية والإظهار قبل الأربعين (2). وفيه أن الاستثناء بالنية عند من جوزه لا يتقيد بذلك.
الطرف الثالث في الحالف:
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد. والأصح وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرا بالله كما هو قول العلامة (3) تمسكا بالإطلاق وخصوص صحيحة الحلبي (4). ومنهم من أطلق الانعقاد (5). ومنهم من أطلق المنع (6).
ولو حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة فقيل: ظاهر مذهب الأصحاب عدم صحتها منه حال كفره مطلقا (7). وتردد فيه المحقق (8).
ولا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، وكذا الزوجة مع زوجها، والمملوك مع مولاه. والأصل في هذه المسألة صحيحة منصور بن حازم (9) ورواية ابن القداح (10) ورواية اخرى ضعيفة (11) وغيرها. ومقتضى الروايات عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون إذن الأب والزوج والمولى، لأن المتبادر من نفي الماهية نفي الصحة.
وذهب المحقق ومن تأخر عنه إلى أنه تنعقد يمين كل من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن وأن للوالد والزوج والمولى حلها (12). ووجهه غير واضح.