لوجود التمليك والقبول. وآخرون منهم ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.
العاشرة: من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن إحضاره فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه وجب إحضاره مطلقا، وأسنده في المسالك إلى علمائنا وأكثر العامة (1) والأحوط أن لا يحكم بإحضاره قبل تحرير الدعوى، لأن في الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء. وإن احتاج الإحضار إلى بعض الأشخاص المرتبين على باب القاضي فالظاهر أن مؤنته على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال.
وإذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب فللقاضي أن يستعين على إحضاره بأعوان السلطان، فإذا احضر عزره بما يراه، وفي كون مؤنة المحضر والحال هذه على المدعي أو على الخصم وجهان. ومتى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وشبهها فليس للقاضي أن يكلفه الحضور، بل يكلفه بعث وكيل ليخاصم عنه، أو يبعث القاضي من يحكم بين المتخاصمين. وإن دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلفه.
وإن كان المطلوب خارج البلد، فإن كان في محل ولاية القاضي وله هناك نائب لم يحضره لم يسمع البينة ويكتب إليه إن كان له بينة في موضع القاضي، وإلا أنفذه إلى النائب ليحكم بينهما، وإن لم يكن له هناك نائب وكان هناك من يصلح للاستحلاف أذن له في القضاء بينهما، وإلا طولب المدعي بتحرير الدعوى حتى يظهر كونها مسموعة أم لا، فإذا حرر الدعوى وكانت مسموعة أنفذ بإحضاره على ما قطع به الأصحاب، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة.
ولو كانت الدعوى على امرأة برزة كان حكمها حكم الرجل، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد، لكن يشترط هاهنا زيادة على الرجل أمن الطريق من هتك العرض ووجود محرم ونحوه، والأولى البعث إليها أو التوكيل، إلا بالنسبة