ورواية زرارة (1) ورواية الحسن بن ظريف المذكور في كشف الغمة (2). والأجود اعتبار إذن الأب في التمتع بالبكر.
وإطلاق الرواية يقتضي كراهة التمتع بالبكر مطلقا، وفي كلامهم التقييد بمن ليس لها أب، فإن فعل فلا يقتضها وليس بمحرم.
وإذا أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد. ولو أسلمت هي دونه بعد الدخول اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها ولم ينقض المدة فهو أحق بها، وإلا تبين الفسخ من حين الإسلام.
ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والمدة، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر تبين الانفساخ ويثبت مهر المسمى مع الدخول مطلقا، وبدونه إن كان المسلم الزوج.
والمهر شرط في صحة المتعة خاصة، لصحيحة زرارة (3) وصحيحة إسماعيل ابن فضل الهاشمي (4) وموثقة أبي بصير (5) وغيرها، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف في المكيل والموزون.
ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه على المشهور الأقرب، لعموم الأدلة ورواية أبان بن تغلب (6). وصحيحة محمد بن مسلم (7) وفي حسنة محمد بن النعمان الأحول: أن أدناه كفين من بر (8). وفي رواية أبي بصير: أن أدناه كف من طعام أو