فإن كان الفسخ قبل التلبس فلا شيء للعامل، إذ لا عمل حتى يقابله عوض، ولا فرق بين كون الفسخ من قبل العامل أو المالك.
وإن كان بعد التلبس وكان الفسخ من العامل فالمشهور أنه لا شيء له، لأن المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل، ولم يحصل غرضه، ولم يأت العامل بما شرط عليه العوض، بخلاف الإجارة، فإنها لازمة تستقر الاجرة بالعمل شيئا فشيئا.
وفي الدروس: لو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم (1). وما قواه محتمل.
وأما في نحو رد العبد فالظاهر أنه لا يستحق العامل شيئا، لأنه أمر واحد لا يتقسط العوض على أجزائه.
وإن تلف الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخياط فالظاهر أنه لا يستحق شيئا، لاشتراط الاستحقاق بالتسليم. وإن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل، وهل العوض الواجب له حينئذ اجرة المثل أم بنسبة ما فعل إلى المجموع؟ فيه وجهان، ولا يبعد ترجيح الأخير، خصوصا إذا زاد اجرة المثل عليه. ولو لم يعلم بالعزل فأتم العمل استحق تمام العوض كالوكيل.
الرابعة: لو سعى في تحصيل الضالة تبرعا لم يستحق اجرة. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل له فلا يستحق اجرة، لما مضى، ولا للتسليم، لوجوبه عليه إما بالرد أو إعلام المالك بحالها والتخلية بينه وبينها على ما قاله بعضهم (2). وفصل في التذكرة فقال: نظر فإن كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق استحق الجعل، وإلا كالدراهم والدنانير فلا، فإن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض (3).