وروى ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز؟ قال:
كلب الماء، إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه (1).
وروى زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز، فآكل من لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فإني أكره لك أكله، فلا تأكله (2).
وروى أبو حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فقال أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجار، قال: فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله، ولا احرمه (3).
الفصل الثالث لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم ما كان ذي مخلب قوي [يعدو] به على الطائر، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث، وحجتهم ما دل على تحريم ذي الناب والمخلب (4).
واختلف الأصحاب في الغراب، فذهب جماعة إلى التحريم مطلقا (5).
وجماعة إلى الكراهة مطلقا (6) وفصل آخرون فحرموا الأسود الكبير الذي يسكن الجبال والأبقع، وأحلوا الزاغ والغداف، وهو الأغبر الرمادي (7). والأقرب الكراهة،