من الكاذبين. قال: فشهد به فأمر فنحي. ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، ثم قال: لها: امسكي، فوعظها، ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به. قال: فشهدت، قال:
ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما (1).
الفصل الرابع في الأحكام إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي، لكن له طريق إلى إسقاط الحد عنه باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب حينئذ على المرأة الرجم، لأن لعانه بمنزلة البينة، سواء اعترفت أو أنكرت. وإذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم وينتفي الولد عن الرجل وتحرم المرأة عليه مؤبدا. وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين الأصحاب، ويدل عليها الآية والأخبار (2).
ولو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. وإذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لحق به الولد وورثه، ولا يرثه الأب وترثه الام. وسيجئ الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى. وفي سقوط الحد هنا قولان.
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحد بمجرد الإقرار، ولو كان الإقرار أربعا ففي ثبوت الحد قولان. وإذا طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد الدخول لحق به الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان، وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فقيل: عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد.