المختلف الإجماع عليه (1) استنادا إلى المشاركة في العلة. وهو ضعيف.
وعن الصدوقين وابن أبي عقيل القول بحجب القاتل (2). وتردد فيه المحقق (3).
ولعل الأقرب الحجب، لظاهر الآية وعدم المعارض.
ومنها: كونهم من الأب والام، أو من الأب وحده، ولا أعرف في هذا خلافا بيننا، والإجماع عليه منقول في كلامهم. ويدل عليه موثقة أبي العباس السابقة وموثقة عبيد بن زرارة (4) ورواية زرارة (5).
ومنها: الانفصال، فلا يحجب الحمل على المشهور، ودليله ظاهر الآية، لعدم صدق الإخوة، ويؤيده رواية الفضيل بن يسار (6) والعلاء بن الفضيل (7) ولا يحجب أولاد الإخوة، لعدم صدق الإخوة عليهم.
مسألة: العول باطل باتفاق الإمامية، وبيانه: أنه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة - مثل أن خلف اختين لأب وام أو لأب وحده وزوجا - فللاختين الثلثان، أربعة من ستة، وللزوج النصف، ثلاثة من ستة.
فالعامة يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة إلى سبعة، ويجعلون للاختين أربعة من سبعة وللزوج ثلاثة من سبعة. وعند الأصحاب يدخل النقص على الاختين.
ومستند الأصحاب الأخبار المستفيضة: كصحيحة محمد بن مسلم، والفضيل ابن يسار، وبريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن