وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس (١) وقال بعضهم باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه (٢). والروايات غير دالة على هذه التخصيصات.
قالوا: ويشترط كون المطعم أحد الأبوين وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر.
واستدل الشيخ على أن الطعمة إنما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا، لحسنة جميل بن دراج (٣) ورواية إسحاق بن عمار (٤) ومرفوعة حسن بن رباط (٥) والروايات تدل على ثبوت الحكم في الصورة المذكورة لا على التخصيص والاشتراط.
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والام أو للأب وحده فالمال كله له ولا يشاركه الأبعد، لتقدم القريب على البعيد في الإرث، للآية، وصحيحة أبي مريم (٦) وغيرها. وإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية. ولو كان معه انثى أو إناث فللذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين﴾ (7) ولو كان المنفرد اختا لأب وام، أو لأب كان لها النصف فرضا، والباقي يرد عليها. ولو كان اختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن، والمستند الآية والخبر (8).