قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (1) الآية.
وفيه إشكال: لأن حكم الجائر بينهما فعل محرم، والترافع إليه يقتضي ذلك، فيكون إعانة على الإثم، وهي منهي عنها.
ويعتبر في القاضي أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، والأكثر على عدم الانعقاد، والأقرب الانعقاد، لعموم الأدلة.
وفي اشتراط الحرية قولان، أشهرهما ذلك، ولعل الأقرب عدمه، لعموم الأدلة. وهل يشترط علم القاضي بالكتابة؟ فيه تردد.
وهاهنا مسائل:
الاولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (عليه السلام) خصوصا أو عموما عند حضوره بلا خلاف في ذلك عندنا، فلو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته.
ومع عدم حضور الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وله الإذن من الإمام كما مر.
والمشهور بين الأصحاب جواز التحكيم، وهو: أن يحكم الخصمان واحدا من الناس جامعا لشرائط الحكم سوى نص من له التولية، بل لم يذكروا فيه خلافا فيما أعلم، استنادا إلى ما روي من طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله): من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله (2). وقد وقع في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك.
وظاهر الأصحاب ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي من المال