الصادق (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في عين الدابة بربع ثمنها (1).
وروى أبو العباس عن الصادق (عليه السلام): من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها (2) والروايات غير منطبقة على أحد المذهبين.
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته ما لم يتجاوز قيمته دية الحر فيرد إليها. وبالجملة أنه يضمن أقل الأمرين من قيمته ودية الحر، وفي المسالك: أنه موضع نص ووفاق.
وأما الغاصب فإن مات العبد عنده ضمن قيمته مطلقا، ولا أعرف فيه خلافا بينهم، لاشتراكه في المالية مع سائر الأموال.
وإن قتله الغاصب وتجاوزت قيمته دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان:
أحدهما: العدم، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط والخلاف، تسوية بين الغاصب وغيره، لأصالة العدم.
وذهب ابن إدريس والفاضلان وأكثر المتأخرين إلى أنه يضمن جميع القيمة مطلقا، تسوية بينه وبين سائر الأموال، والاقتصار في غير الغاصب على الدية، عملا بالاتفاق، فيبقى ما عداه داخلا في أصل الحكم، وهذا القول لا يخلو عن قوة.
وعلى هذا لو قتله غيره وزادت قيمته عن دية الحر لزم القاتل دية الحر، والغاصب، لأن ماليته مضمونة عليه.
ولو جنى الغاصب على المملوك بالتنكيل فعند الشيخ أنه ينعتق، وعليه قيمته للمولى، والأقرب عدم الانعتاق، للأصل، وضعف المستند، وهو: مرسلة جعفر بن محبوب (3) ودلالتها أيضا غير صريحة، فتدبر.
ولو جنى على المملوك المغصوب، فالأقوى مراعاة جانب المالية بالنسبة إلى