مثله يعيش اليوم والأيام، وهو غير مرتبط بالدليل ولا معروف بين القدماء، ومدفوع بالأخبار الكثيرة، فلا وجه له. فالحيوان الذي يجري فيه الذبح إذا علم أنه ميت بالفعل وأن حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها والطير كذلك فهو ميتة لا تنفع التذكية بعده، وإذا حصل الظن بذلك ففيه إشكال.
وإن علم عدمه فهو حي يقبل التذكية وإن علم أنه سيموت عن قريب، لعموم الأدلة. وإن اشتبه الحال ولم يعلم أنه حي أو ميت بالفعل رجع إلى اعتبار الحركة أو خروج الدم المذكورين في الأخبار، والحركة مذكورة في أخبار كثيرة (1).
فالاكتفاء بها متجه. ولا يبعد الاكتفاء بخروج الدم أيضا، لوجوده في الأخبار (2).
ثم في كلامهم أن المعتبر الحركة بعد التذكية. وفي أكثر الأخبار إجمال، وصريح بعضها وظاهر البعض أن الاعتبار بها قبل التذكية (3). ولو ذبح ذبيحة فقطع بعض أعضاء الذبح وتمم الباقي في زمان متراخ عن الأول فالأقرب الحل.
الثالثة: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله. لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار (4). ولا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله، ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا، عملا بعموم الأدلة.
واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب (5).
وهو ضعيف. والرجوع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف.
وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام): إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (6).