البحث الثالث يشترط في إرسال الكلب والسهم شروط التذكية، لأنه نوع منها. وسيأتي البحث فيها. والمشهور أن من شرطها الإسلام، فكما لا يصح تذكية الكافر بالذبح والنحر، فكذا إرساله الكلب، ولا خلاف في ذلك في غير أهل الكتاب.
وفي اليهودي والنصراني خلاف، والمشهور المنع. والظاهر أن الخلاف هاهنا كما في التذكية. وفي المجوسي هناك قول بالحل، وسيجئ الكلام فيه.
والصبي المميز في حكم المسلم.
والمعروف بينهم أنه يعتبر أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، استنادا إلى بعض الأخبار (1). وفيه ضعف من حيث السند والدلالة، مع أنه معارض برواية القاسم بن سليمان. ولو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لحصول الشرط.
ولا خلاف عندنا في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب، والمستند الآية والأخبار (2). وكذا الحكم في إرسال السهم ونحوه، للخبر (3).
ولا خلاف أيضا في الإجزاء إذا وقعت التسمية عند الإرسال. وفي إجزائها إذا وقعت فيما بين الإرسال وعضة الكلب أو إصابة السهم قولان، والأقرب الإجزاء، لعموم النص، وعدم ما يدل على حصر الزمان في وقت الإرسال.
ولو نسي التسمية حال الإرسال وفعل في الأثناء فالظاهر الإجزاء، قولا واحدا. ولو نسي التسمية أصلا حل المقتول، للخبر (4). وفي الجاهل وجهان.