ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة، لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا (1) ورواية هشام بن سالم (2) مؤيدة بكون الرجعية في حكم الزوجة.
ولو كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق عند الأصحاب، للأصل، لكن روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها؟ قال: تعتد بأبعد الأجلين (3). لكن الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم مخالف لعمل الأصحاب.
ولا إشكال في الحكم المذكور في الرجعي إذا زادت عدة الوفاة عن عدة الطلاق كما هو الغالب، أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء بها بعدة الوفاة، أو اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن مدة يعلم انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر وعشرا بعدها أوجه. ولعل الأول أقرب، قصرا لما خالف الأصل على مورد اليقين.
الخامسة: في عدة الوفاة. تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، للآية (4) والأخبار (5) والإجماع.
ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها، لصحيحة زرارة (6) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (7) وصحيحة زرارة دالة على شمول الحكم للموطوءة بالملك أيضا.
وإن كان الزوج غائبا فمبدأ العدة بلوغ الخبر، لصحيحة محمد بن مسلم (8)