ولا يشترط في حل الصيد موته بآلة واحدة، فلو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل.
البحث الثاني يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما، للآية (1) والخبر (2).
واعتبروا في صيرورة الكلب معلما ثلاثة امور:
الأول: أن يسترسل بإرسال صاحبه، بمعنى أنه إذا اغري بالصيد هاج.
الثاني: أن ينزجر بزجره، وهذا الإطلاق منسوب إلى الأكثر، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد (3) واستحسنه في المسالك (4) وقريب منه في التحرير (5).
الثالث: أن يمسك الصيد ولا يأكله على المشهور، وعن جماعة من الأصحاب منهم: الصدوقان والحسن عدم اشتراط عدم الأكل (6). وهو أقرب، للأخبار الكثيرة، وما دل على المنع يحمل على الكراهة أو التقية كما يشهد له بعض الأخبار (7).
وفرق ابن الجنيد بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده، فجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني (8). وعلى القول باعتبار عدم الأكل لا يضر شرب الدم.
والامور المعتبرة في التعليم لابد أن يتكرر مرة بعد اخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب. ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات. واكتفى بعضهم بالتكرر مرتين (9). واعتبر آخرون ثلاث مرات (10) والأقوى الرجوع في أمثاله إلى العرف، لفقد النص الدال على التحديد. وحيث تحقق التعليم لم يقدح المخالفة مرة.