كتاب إحياء الموات وفيه أبحاث:
الأول في الأرضين وفيه مسائل:
الاولى: العامرة من الأرضين متعلقة بمالكها المسلم أو المسالم لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، لا أعلم خلافا في ذلك، وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة والحريم.
الثانية: الموات منها: ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذر الانتفاع به إلا بعمل بحيث يعد مواتا عرفا. والأرض الموات للإمام (عليه السلام)، لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلامة والشهيد الثاني (1). فعند حضور الإمام (عليه السلام) لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه.
وأما عند غيبة الإمام فالظاهر أنه يملكها من أحياها مطلقا، لصحيحة محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها (2).