وفي المسالك: الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن الشيخ اعتبر المطالبة (1). وفي جعل ما ذكره ظاهرا من الأخبار تأمل.
ويلحق بهذا المقام مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في التقاط الصبي والمجنون. وعلى القول بالجواز يتولى التعريف الولي. ولا يشترط في الملتقط العدالة على الأقرب. والأقرب جواز الالتقاط للعبد، لعموم الأدلة. ومنعه بعض الأصحاب (2). استنادا إلى رواية أبي خديجة (3) وهي ضعيفة قابلة للحمل على الرجحان.
الثانية: في وجوب التعريف إذا لم ينو التملك بل الحفظ وجهان، والأشهر الأحوط الوجوب.
الثالثة: لم يقدر الشارع التعريف بحد، فيرجع فيه إلى العرف، ولا يعتبر فيه التوالي كما قاله الأصحاب. وللتوالي تفسيران:
أحدهما: وهو الظاهر استيعاب وقت الحول بالتعريف، وهو غير معتبر بالاتفاق، بل ولا كل يوم، لإطلاق الأمر بالتعريف، وقد اعتبر الأصحاب فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن التالي تكرار لما مضى. قالوا: ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء كل يوم مرة أو مرتين، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر كذلك. وهذا التحديد أيضا لا دليل عليه.
وثانيهما: ما ذكره بعض العلماء وهو: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية. قال: إن ذلك أيضا غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرف شهرين ويترك شهرين وهكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرف فيها تمام الحول، وبهذا المعنى صرح في التذكرة (4).