الرابعة: اختلف الأصحاب في جواز الوطء في دبر المرأة لاختلاف الروايات، والأكثر على الجواز على كراهية شديدة، وهو أقرب [جمعا بين الأخبار العديدة الدالة على الجواز وما يدل على المنع] (1).
الخامسة: لا أعرف خلافا بينهم في جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها والدائمة مع الإذن. واختلفوا في جواز العزل عن الحرة الدائمة مع عدم الإذن، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية، وذهب جماعة منهم إلى التحريم (2) والأول أقرب، لصحيحة محمد بن مسلم (3) وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) وغيرهما، ولو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يجب على الزوج شيء. وقيل: يجب دية النطفة عشرة دنانير (5). ولا وجه له.
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم الوطء قبل أن تبلغ تسع سنين، ولو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبدا بدون الإفضاء؟ الأكثر على عدم التحريم، وذهب جماعة إلى التحريم (6) استنادا إلى بعض الروايات الضعيفة. ولعل الأول أقرب.
السابعة: المعروف أنه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر من غير عذر، إلا بإذنها، وفي المسالك أنه موضع وفاق (7) روى الشيخ بإسناده عن صفوان - والظاهر أنه صحيح - عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس