ولا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كل مدة يزيد عن ثلاثة أشهر، بل هي من أقسام ذوات الحيض، فيجب استبراؤها بحيضة وإن توقفت على أكثر من ذلك كما صرح به بعض الأصحاب (1).
الرابع: تعيين المطلقة إما لفظا كقوله: فلانة باسمها المميز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو يذكر الزوجة حيث لا يكون له غيرها، أو نية عند جماعة من الأصحاب (2). وذهب جماعة اخرى منهم إلى عدم الاشتراط (3).
والمسألة عندي محل إشكال.
وحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتعيين على الفور ولو أخر أثم، ويحتمل الفرق بين البائن والرجعي.
ولو أرسل اللفظ ولم ينو واحدة وقلنا بصحته فهل يستخرج المطلقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟ فيه قولان، وعلى الثاني ففي وقوعه من وقت التلفظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان، اختار أولهما الشيخ في المبسوط (4) وثانيهما العلامة في القواعد والتحرير (5). ويعبر عن هذا الخلاف بأن التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق، أو التزام طلاق في الذمة. ويشكل على القول الثاني الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين مع الاتفاق عليه. ويتفرع على القولين العدة فعلى الأول يعتبر العدة من حين اللفظ، وعلى الثاني من حين التعيين. وفي المسألة أبحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين.
الطرف الثالث في الصيغة والصيغة المتلقاة عن الشارع لإزالة قيد النكاح «طالق» كما في حسنة محمد