فظاهر، وأما الأول فقيل: إنه مروي عن السلف قولا وفعلا ورواه العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وقد اختلفوا في أن الأمر في الآية للوجوب أو الندب، وفي أن المراد بمال الله هو الزكاة الواجبة أم مطلق المال الذي بيده، فإنه من عند الله تعالى، وفي أن الخطاب متعلق بالموالي أو بمطلق المكلفين. فقيل: إن الإعانة واجبة مطلقا من الزكاة أو من غيرها، وهو قول الشيخ في المبسوط: وقيل: يجب إعانته من الزكاة إن وجبت عليه وإن لم تجب عليه استحب تبرعا، وهو قول الشيخ في الخلاف وجماعة منهم: المحقق. وقيل: يجب على سيده إعانته من سهم الرقاب، وهو قول ابن البراج. وقيل: يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجبت عليه دون المشروط، وهو قول ابن إدريس. وقيل: يستحب الإعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرها، وهو اختيار العلامة في المختلف.
ولا يبعد القول بالوجوب، نظرا إلى ظاهر الأمر وإن كان الأمر السابق عليه للاستحباب. ولا يبعد القول بأن الخطاب مختص بالموالي كما في قوله تعالى:
(وكاتبوهم) ولعل الأقرب عدم الاختصاص بالزكاة.
التاسعة: لو كاتب عبده فمات فأبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح، ولا يقوم عليه الباقي.
المبحث الثالث في الاستيلاد وفيه مسائل:
الاولى: يتحقق الاستيلاد بعلوق أمته منه في ملكه، وإذا كان العلوق قبل دخوله في ملكه كما إذا وطئ أمة الغير بعقد أو شبهة ثم ملكها فالأشهر أنها لا تصير