الثالث: أن يكون كل واحد يرث من الباقي، وهذا الشرط مشهور بين الأصحاب، وانتفاء الحكم في صورة لم يكن الإرث في شيء من الجانبين أصلا ظاهر، كما إذا مات أخوان لكل واحد منهما ولد.
وإذا مات أخوان لواحد منهما ولد ولم يكن للآخر أقرب من صاحبه فالمشهور عدم توريث الأخ واختصاص الميراث بغيره وإن كان أبعد، لعدم ثبوت بقائه بعد أخيه، وعدم خروجه عن الأصل السابق بالنصوص، لاختصاصها بالتوارث الدائر من الجانبين. وفيه الإشكال الذي ذكرنا سابقا، على أن عموم قول الصادق (عليه السلام) يورث بعضهم من بعض في أخبار متعددة يقتضي ثبوت الإرث هاهنا من جانب واحد.
فإذا اجتمعت الشرائط يرث كل واحد من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أولا فيرث الآخر منه، ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث الأول منه. والأشهر الأقرب أنه لا يرث الثاني مما ورث الأول منه، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وموثقته (1) ورواية محمد بن مسلم (2) ورواية حمران بن أعين (3) وفيه خلاف للمفيد (رحمه الله) (4).
المسألة الثالثة:
لو ماتا بسبب مثل الغرق كالحرق واشتبه التقدم ففي انسحاب الحكم المذكور فيه قولان، أحدهما: العدم، وهو مذهب الأصحاب. وثانيهما: انسحاب الحكم في كل الأسباب، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (5) وابن الجنيد (6) وأبي الصلاح (7).