ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من إليه الحكم بالحكم وكان لها نصفه، ويشترط أن لا يزيد على مهر السنة لو كانت هي الحاكمة، لصحيحة محمد ابن مسلم (1).
ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمشهور بين الأصحاب أن لها المتعة، وذهب ابن إدريس إلى أنه ليس للزوجة مهر ولا متعة (2). وهو قول ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (3). وفي المسألة قول آخر بثبوت مهر المثل اختاره العلامة في القواعد (4). والأول أقرب، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم.
ولو مات المحكوم عليه وحده فالذي قطع به الأصحاب أن للحاكم الحكم، لأن التفويض إليه قد ثبت بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، ويشكل بما رواه ابن بابويه عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر [يعني الأحول] قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم؟ قال:
ليس لها صداق وهي ترث (5).
البحث الثالث المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه، بل يكون دينا عليه، سواء طالت المدة أم قصرت، طالبت به أو لم تطالب عند معظم الأصحاب، ويدل عليه الآية (6) والرواية (7).