لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحدا من ذوي أرحامه جاز وليس بيعا حقيقيا، بل إنما هو وسيلة إلى توصل المسلم إلى حقه. وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة. ويدل عليه معتبرة حمزة بن حمران (1) المعتضدة بالشهرة.
وقد صرح العلامة وغيره بأنه يكفي في الحكم بالرقية إثبات اليد عليه. ولا يعتبر البيع والشراء، لأن ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك إلى أن يثبت ما ينافيه، وفي الحكم به مطلقا إشكال، وقد مر حكمه في بيع الحيوان.
[المبحث] الثالث في أسباب إزالة الرق وهي تكون بأسباب أربعة: المباشرة، والسراية، والملك، والعوارض.
أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير.
أما العتق فلابد لوقوعه من صيغة تدل عليه، ولا ريب في وقوعه بلفظ التحرير، كأن يقول: حررتك أو أنت حر. والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ونقل اتفاقهم أيضا على أنه لا يقع بالكنايات المحتملة له ولغيره وإن قصده بها، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، ونحو ذلك.
واختلفوا في لفظ الإعتاق كأعتقتك أو أنت معتق، ونشأ الخلاف من الشك في كونه صريحا فيه، والأقرب وقوعه به، لدلالته عليه بحسب اللغة والعرف والشرع، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لصحة العقد إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك (2). وصحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة