الفصل الثالث في سنن الولادة:
يجب استبداد النساء بالمرأة إذا استلزم تعاطي الأجانب الوقوع في محرم كالاطلاع على ما يحرم عليهم، ويجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقا، وفي معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك الاطلاع على ما يحرم عليه. ولو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي لذلك الوقوع في محرم لم يبعد جوازه، ومع الضرورة يجوز تعاطي الأجنبي لذلك، والوجوب هنا كفائي.
ويستحب غسل المولود وقيل بوجوبه (1) والأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى.
روي أنه قال الصادق (عليه السلام) لأبي يحيى الرازي: إذا ولد لكم مولود أي شيء تصنعون؟ قلت: لا أدري ما أصنع به. قال: خذ عدسة جاوشير فتدقه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة، وأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا يصيبه ام الصبيان (2).
ويستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين (عليه السلام)، قيل: والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم (3). وفي بعض الروايات: حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فإن لم يكن فبماء السماء (4).
وكذا يستحب تحنيكه بالتمر، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهما السلام) (5).