الثاني في الملتقط:
ويشترط فيه البلوغ والعقل، فلا يصح من الصبي والمجنون. وفي اشتراط الرشد قولان. والظاهر اعتبار الحرية كما قطع به الأصحاب.
ولو أذن المولى له فيه ابتداءا أو أقره عليه جاز، وكان المولى في الحقيقة هو الملتقط، فيلحقه أحكامها دون العبد.
وهل يعتبر الإسلام؟ فيه قولان، وموضع الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، بأن التقط في دار الإسلام أو في دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده عنه، بخلاف ما لو كان محكوما بالكفر، فإنه لا إشكال حينئذ في جواز التقاط الكافر له، للأصل السالم عن المعارض. وهل يشترط العدالة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
الثالث في الأحكام:
وفيه مسائل:
الاولى: أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (1) ولأنه دفع لضرورة المضطر وإحياء للنفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده.
وذهب المحقق إلى استحبابه، عملا بالأصل (2). وذهب الشهيد في اللمعة إلى اختصاص الوجوب بصورة الخوف عليه من الضرر (3). واستوجهه الشهيد الثاني (رحمه الله) (4) وهو متجه.
الثانية: لما كان الأصل في اللقيط الحرية ما لم يثبت خلافها فهو قابل للملك، لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، فيحكم له بملكية ما تحت يده واختصاصه كثيابه