عليه موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا (1).
ورواه محمد بن مسلم في الصحيح أيضا (2).
ورواية حريز بطريق فيه جهالة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (3). ويؤيده موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي (4).
ولعل هذا القول أقرب، ولعل أخبار المنع محمولة على الكراهة، أو على صورة لا يريد تحمل الخراج.
ويلحق بهذا المقام مباحث:
الأول في شرائط التملك بالإحياء وهي امور:
الأول: أن لا يكون عليها يد مسلم أو مسالم، ولا يشترط في الحكم باليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملك. ولو علم إثبات اليد بغير سبب موجب للتملك فلا عبرة به، كما لو علم استنادها إلى تغلب أو إلى اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصلية.
الشرط الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق والشرب وحريم البئر