وعلى القول الثاني يبطل المهر المسمى في العقد، ومع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة على القول الثاني دون الأول، ولو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية المرأة أو الولي صح العقد.
الخامسة: نكاح الشغار باطل بالاتفاق ودلالة الأخبار (1) وهو أن تزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى، ونكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلاثة أشياء: شرط عقد في عقد، واشتراك في البضع بجعله صداقا، وتعليق عقد على عقد على جهة الدور.
وقد اختلف العلماء في المبطل لنكاح الشغار، فمنهم من جعل سبب المنع التعليق، ومنهم من جعل سببه تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج فيدور البطلان مع التشريك.
ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر على المشهور، وهو مبني على الثاني، وتردد فيه بعض الأصحاب (2).
وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة من غير ذكر مهر، ولو قال: «زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك» بطل نكاح بنت المخاطب خاصة. ولو قال: «على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي» صح نكاح بنت المخاطب خاصة.
السادسة: يكره العقد على القابلة التي ربته وبنتها، وقال الصدوق في المقنع:
لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض امهاته (3). والأول أقرب.
ويكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب، وأن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه، وأن يتزوج بالزانية قبل أن تتوب.