كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
المطلب السابع في النشوز والشقاق أما النشوز ففي اللغة بمعنى الارتفاع، يقال: نشز الرجل، إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى: ﴿وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾ (١) أي انهضوا إلى أمر من امور الله تعالى. وفسر في بعض كتب اللغة بالمعنى الشرعي أيضا.
وفي الاصطلاح الشرعي خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر فيما يجب له.
ويختص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما، وما كان الخروج منهما يختص باسم الشقاق. وقال بعضهم: يصح إطلاق النشوز على ذلك أيضا (٢).
وبعضهم أطلق على الثلاثة اسم الشقاق (٣). وخص الشيخ في النهاية النشوز بخروج الزوج عن الحق (٤). وهو بعيد.
والأصل في أحكام النشوز قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ (5).
والوحشة الحاصلة بين الزوجين قد تكون من جانب الزوجة، وقد تكون من جانب الزوج، وقد تكون منهما. فإذا كان من جانب الزوجة فلا خلاف في جواز

(١) المجادلة: ١١.
(٢) حكاه في المسالك ٨: ٣٥٥.
(٣) حكاه في المسالك ٨: ٣٥٥.
(٤) النهاية ٢: ٤٧٢.
(٥) النساء: ٣٤.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست