الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني الفصل الثاني في الشرائط يعتبر في الملاعن البلوغ والعقل، وفي لعان الكافر قولان، أشبههما الجواز كما هو قول الأكثر، خلافا لابن الجنيد (1). والأصح جواز لعان المملوك كما هو المعروف بين الأصحاب، لعموم الأدلة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم (2).
ويعتبر في الملاعنة البلوغ والعقل والسلامة من الصمم والخرس في القذف لا في نفي الولد على الأقرب، لعموم الآية. ولا أعرف خلافا في أنه يعتبر في الملاعنة أن يكون عقدها دائما في نفي الولد، والمشهور عندهم اشتراط ذلك في لعان القذف، لروايات منها: صحيحة ابن أبي يعفور (3).
وعن السيد المرتضى الخلاف فيه نظرا إلى عموم الآية (4).
وفي اعتبار الدخول بها في القذف خلاف، والمشهور اشتراط ذلك، للروايات (5) وذهب ابن إدريس إلى عدم اشتراطه، نظرا إلى عموم الآية (6). وهو غير بعيد. أما في نفي الولد فلا أعرف خلافا في اشتراط الدخول.
ويثبت بين الحر والمملوكة، لعموم الأدلة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم (7)