ومن هذه الأخبار وما يماثلها فهموا كون المقصود تمكنه من استيفاء الفكر واعتدال الطبع على وجه لا يحصل للنفس اضطراب وتشويش، فحكموا بتعدي الحكم إلى كل أمر يوجب تغير الخلق وتشويش الفكر من الجوع، والشبع، والعطش، والمرض، والهم، والغم، والخوف المزعج، والحزن والفرح الشديدين، وغلبة النعاس، والملال، ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك.
ولو قضى والحال هذه نفذ حكمه إذا كان حقا.
وقد عد من المكروهات أن يتولى البيع والشراء لنفسه، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا (1). وفي معناهما الإجارة والاستئجار وسائر المعاملات.
وعد منها: تولية الحكومة لنفسه، وهو أن يقف مع خصمه - لو حصل له منازع في الحكومة - عند قاض آخر غيره، بل يوكل من يخاصم عنه، لبعض الروايات (2) والتأسي بأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث وكل عقيلا في خصومة (3) مضافا إلى أن ذلك لا يناسب ذا المروات.
وعد منها: استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجة واللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم. وتعيين قوم للشهادة، وقيل بالتحريم (4).
ومنها: ضيافة أحد الخصمين دون الآخر، لرواية السكوني (5).
وعد منها: الشفاعة في إسقاط أو إبطال وتوجه الخطاب إلى أحدهما دون الآخر.
مسائل:
الاولى: المعروف من مذهب الأصحاب أن الإمام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، وعلمه الكامل. وفي الإيضاح صرح بدعوى اتفاق