شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط، فيرجع إلى الحبس ويرجع إليه عند الحاجة على قول، وقيل: إنه يبطل (1) ولعله الأقرب، لأن حكم المجموع الذي قصده لا يجري عليه الصحة، لصحيحتي إسماعيل السابقتين وغيرهما، والحبس في مدة خاصة غير مقصود أصالة في العقد، فيكون باطلا. فلو لم يحتج حتى مات فالأقوى أنه يرجع إلى الورثة، وقيل: يستمر وقفا، وعلى القول بالصحة لو بين الحاجة اتبع، وإلا رجع إلى العرف. ومستحق الزكاة محتاج شرعا وعرفا، واحتمل في الدروس تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم وليلة وبسؤاله لغيره (2) وهو بعيد.
الطرف الثالث في الأحكام واللواحق روى الصدوق والشيخ عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في الوقف وما روي فيه عن آبائه (عليهم السلام) فوقع (عليه السلام): الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (3).
وروى الكليني عن محمد بن يحيى في الصحيح قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقف وما روي فيها؟ فوقع: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله (4). وهذا أصل كلي في هذا الباب.
ويجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه ولغيره، فلو شرط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما صح ولزم، وإن أطلق بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان على جهة عامة فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وفي الثاني إلى الحاكم الشرعي، وإن تعدد الناظر اشتركوا فيه.
وإذا شرط النظر لنفسه ففي اعتبار العدالة قولان. وإذا شرط لغيره فالمعروف من مذهب الأصحاب اعتبار العدالة خلافا لبعضهم (5).