يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (1). فعلق الكفارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح.
قال في المسالك: هو شامل للمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح، إلا أن ذلك خارج بالإجماع (2) والرواية ضعيفة.
ولو تعلق بما الأولى مخالفته في الدين والدنيا فقد صرح جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ والمحقق بأن له المخالفة إن شاء ولا كفارة (3) وهو حسن.
ويدل على عدم اعتبار التعليق رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (4). وهذه الرواية أيضا ضعيفة، وتدل بحسب مفهومها على اعتبار كونه طاعة. والمسألة محل تردد.
ويشترط فيه القصد كالنذر، إذ لا حكم للقول المعرى عن قصد بلا خلاف.
وهل ينعقد العهد بالضمير والاعتقاد؟ قيل: نعم، وهو قول الشيخين والقاضي وابن حمزة (5) استنادا إلى وجوه مدخولة. وقيل: لا، وهو قول ابن الجنيد وابن إدريس والفاضلان (6) وباقي المتأخرين. ولعله أقرب، لعدم ما يدل على انعقاده بمجرد الضمير، فيكون الأصل فيه سالما عن المعارض.