ولو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة فيترك الإرث حتى تضع، ولو طلبت الزوجة أعطيت حصة ذات الولد. ولو كان هناك أبوان اعطيا السدسين.
قالوا: ولو كان هناك أولاد ارجئ نصيب ذكرين ثم استدرك زيادة ونقصانا.
الثالثة: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة فمذهب الشيخ (١) وأكثر الأصحاب أن المال لم ينتقل إلى الوارث وكان على حكم مال الميت، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2).
وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (3).
والقول الآخر أن المال ينتقل إلى الوارث مطلقا، لكنه يمنع من التصرف فيه إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها، استنادا إلى أن بقاء الملك بلا مالك مستحيل، والميت غير مالك، والديان لا يملكه إجماعا، فيتعين الوارث. وحملوا الآية على أن الملك المستقر بعد الدين والوصية. والمسألة مشكلة جدا.
وفائدة الخلاف في النماء المتجدد بين الوفاة وإيفاء الدين، فيتبع العين في تعلق الدين به وتقديمه على حق الوارث على الأول، وعلى الثاني يكون للوارث مطلقا.
ولو لم يستوعب الدين التركة ففي منع الوارث من التصرف مطلقا أو فيما قابل الدين خاصة وجهان، والثاني لا يخلو عن قرب. وحينئذ لو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد، فإن تعذر استيفاء الدين مما قابله ففي تسلط المدين أو الحاكم على نقض التصرف اللازم في الزائد وجهان، ولعل الأقرب ذلك.