أو لم يصدقه المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر أنه تعلق بذمته يتبع به بعد العتق.
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور أنه ينفذ فيما في يده.
واستشكله العلامة في التذكرة (1). والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة عرفا، إذ دل الإذن في التجارة على الإذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما.
قال بعض الأصحاب: لو قلنا: إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به. وهو حسن.
ولا يعتبر عدالة المقر على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلة، وفيه خلاف للشيخ على ما نقل (2).
ولو كان الصبي في سن يحتمل البلوغ فهل يقبل إقراره بالبلوغ؟ قيل: نعم إذا فسره بالاحتلام لا الإنبات، لإمكان العلم به بالمشاهدة (3). وإن فسره بالسن فقيل:
يقبل (4). وقيده في التذكرة بما إذا كان غريبا أو خامل الذكر، لعسر إقامة البينة عليه كالمني (5). ورجح بعضهم أنه لا يقبل بدون البينة مطلقا، لإمكان إقامتها عليه في جنس المدعى، ولا ينظر إلى حال المدعي وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدورا (6). والمسألة محل تردد.
ويشترط في المقر له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل. ولو أقر لعبد صح وكان للمولى.
البحث الثالث في المقر به وهو إما مال، أو نسب، أو حق كالقصاص وخيار الشفعة. وينعقد الإقرار بكل واحد من هذه الثلاثة، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.