وحجة القول الثالث الجمع بين الأخبار بحمل الخبر المذكور على حال غيبة الإمام (عليه السلام)، وهو تأويل بعيد جدا، والشيخ ذكر تأويلا آخر وهو حمل الخبر على ما إذا كانت المرأة قريبة له (1). وهو أيضا بعيد.
وبالجملة، المسألة مشكلة، ولا يبعد ترجيح القول المشهور، لأن الأخبار الدالة عليه متعددة، وفيها الموثق، ويرجحها الشهرة بين الأصحاب وموافقة ظاهر القرآن.
الفصل الثاني في ولاء العتق الولاء من أسباب الإرث، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب (2). وقوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (3).
والإرث في النسب ثابت من الجانبين بخلاف الولاء، - فإنه ثابت للمنعم بالنسبة إلى المعتق دون العكس - على المشهور بين الأصحاب، وفيه خلاف لابن بابويه. ويشترط في ثبوت الإرث به امور ثلاثة:
الأول: أن يكون العتق تبرعا، فلو كان واجبا بنذر وشبهه، أو بكفارة، أو بانعتاق قهري فلا ولاء. ولا أعلم خلافا في ذلك، للأصل، وعدم شمول مستند الحكم.
وروى علي بن رئاب في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (4). ولو نكل به وانعتق كانت سائبة، لما