والقول الثالث: أنه يمنع المتقرب بالام والمتقرب بالأب وحده لا غير، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (1).
ولعل الترجيح للقول الثاني، عملا بالأخبار المستفيضة المذكورة، لكن الأخبار لا يشمل غير الإخوة والأخوات، فالوجه الاقتصار عليها في الحكم وعدم التعدي إلى سائر من يتقرب بالام، لكن أصحاب هذا القول لم يقولوا بالفرق، ولعلهم نظروا إلى الأولوية. وفيه تأمل.
السابعة: قالوا: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه، ويدل على هذا الحكم في الديون صحيحة يحيى الأزرق (2) وصحيحة سليمان بن خالد (3) المذكورة في المسألة المتقدمة، وأما الوصايا فلا أعرف حجة على حكمها، لكن لا أعرف خلافا في المسألة بين الأصحاب.
الثامنة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن أحد الزوجين لا يرث القصاص، ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، والاتفاق على ذلك منقول في كلامهم.
النوع الرابع اللعان:
وهو يقطع نسب الولد عن الأب وينتفي التوارث بينهما كما مر، ولو اعترف به بعد اللعان فحينئذ يرثه الولد دون العكس، للروايات الدالة على ذلك.
ويلحق بهذا المقام مسائل:
الاولى: في ميراث المفقود الغائب غيبة منقطعة، واختلف الأصحاب فيه، فالمشهور بين المتأخرين منهم أنه يتربص به مدة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته ويرثه الأولى به عند الحكم بموته.