وأما الرهان عليها فمحرم، لاختصاص جواز الرهان بالخف والحافر من الحيوان.
والصنائع المكروهة كالصياغة، والدنية كالحجامة والحياكة لا تمنع من قبول الشهادة، لا أعرف فيه خلافا عندنا.
ومن شرائط قبول الشهادة أيضا ارتفاع التهمة:
وقد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتهم، ويدل عليه الأخبار، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود قال: الظنين والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هذا يدخل في الظنين (1).
وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان (2) لكن فيه بدل الخصم المتهم. وقريب منها صحيحة أبي بصير (3). لكن فيها الظنين والمتهم والخصم. والأصحاب ذكروا هذا الحكم في مواضع.
وفي المقام مسائل:
الاولى: من مواضع التهمة المانعة من القبول أن يجر الشاهد بشهادته نفعا إلى نفسه أو دفعا لضرر عنه، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ويدل عليه مرسلة أبان (4). وكشهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس بعد الحجر.
وقبل الحجر وجهان. وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة، فإن لم يكن له فيه شفعة أو عفا عنها قبلت. وكشهادة المولى لمملوكه المأذون، وكشهادة الوارث بجرح مورثه عند بقاء الجرح وإمكان السراية، فإن الدية تجب له عند الموت. وكشهادة الغريم للميت والوكيل لموكله في ما هو وكيل فيه، والوصي في