الرابعة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم حل ما مات من السمك في الماء في غير الشبكة والحظيرة، ويدل عليه صدق الميتة عليه، مضافا إلى بعض الأخبار (1).
والمشهور بين الأصحاب أن ذكاة السمك أخذه حيا، سواء أخذه من الماء، أو أثبت اليد عليه خارج الماء حيا، ولا فرق بين أن يكون المخرج من الماء مسلما، أو كافرا على المشهور، نعم لا يحل ما يوجد في يد الكافر حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.
وذهب بعض الأصحاب إلى تحريم ما أخذه الكافر (2). والأقرب الأول، للأخبار (3). ولا يكفي شهادة الكافر بأنه أخذه حيا.
ولا يشترط في حل السمك التسمية وغيرها مما يعتبر في الذبح، للأخبار (4).
ولو وثب فأخذه قبل موته حل، ولو لم يأخذه حتى مات خارج الماء ففيه خلاف، لتعارض الأخبار. ولو اخذ واعيد في الماء فمات فيه لم يحل.
ولو مات في الشبكة أو الحظيرة التي تصاد بها واشتبه الحي بالميت حل الجميع عند جماعة من الأصحاب (5). وذهب أكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع (6).
والأقرب الأول، لصحيحة محمد بن مسلم (7) وصحيحة الحلبي (8) وغيرهما.
ويعارضه رواية عبد المؤمن (9) وهو مؤول، للجمع.