الأصل لزم مثله في البيع وغيره من العقود ولم يقولوا به، بل اتفقوا على عدم القبول هناك، واختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الأمر فيه أشد، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (1) ولأن حق الغير متعلق به فلا يقبل في حقه. والاستشكال في موقعه.
وربما خصه بعضهم بوقوعه في العدة الرجعية (2). والحكم فيها صحيح، لكن قبول قوله حينئذ من حيث إنه رجعة، لا من حيث إنه يرجع إليه في القصد.
وقوى بعض الأصحاب عدم القبول إلا مع قيام القرينة على صدقه أو كونها في عدة رجعية. فيجعل ذلك بمنزلة الرجعة، نعم لو صادقته الزوجة على ذلك لم يبعد القبول، لأن الحق منحصر فيهما (3). وهو متجه.
ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب بلا خلاف، وللحاضر على الأشهر الأصح، لصحيحة سعيد الأعرج وغيرها (4). وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع (5) استنادا إلى رواية زرارة الدالة على عدم جواز الوكالة في الطلاق (6) حملا لها على الحاضر، جمعا بين الروايات، وهي ضعيفة السند، فلا تعارض الصحيح مع إمكان التأويل فيها. وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد.
ولو وكلها في طلاق نفسها ففي صحته قولان. والأدلة من الجانبين محل بحث.
الطرف الثاني في المطلقة ويشترط فيها امور:
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في أن المطلقة يشترط فيها الزوجية والدوام، لأن الطلاق حكم شرعي، فيجب الاقتصار على ما يثبت الحكم فيه من قبل